@rea_le: الـروح للروح ( A ) 🥲❤️‍🔥. #ريلاكس #زيوني #A #حبيبي❤️ #تصاميم_فيديوهات🎵🎤🎬 #هاشتاكات #

ريلاكـس 😝🤞
ريلاكـس 😝🤞
Open In TikTok:
Region: IQ
Thursday 22 May 2025 17:03:57 GMT
21375
1649
20
218

Music

Download

Comments

42___69
گــريـر مـَــودل 🌀💧. :
لأنة يضـر بـقلبك !
2025-05-22 17:40:59
3
zh.th3
عباس حيـدر :
لان كل شي يقع ينكسر..
2025-05-23 15:52:09
2
r5a2__
فلـه🌷. :
Don't fall in love.
2025-06-29 19:50:49
1
_qw.29.wi
𝑇 . 𖤍 :
وجان نجي ونوكع بل حب مثل المشايفين و يستلمة القسمة والنصيب والخيانة من جهة 😔
2025-06-02 22:39:11
2
9bqx_
ام الاكــبـر 🕰🍃 :
الحُب جــمَيل والٓاجــمٍل آن لأتــحُب 😆💔.
2025-07-06 18:35:37
2
11o19_
𐙚𝓓𝓸𝓾𝓱𝓪|﮼ضحى :
نكول وكعنه بالحب لي ماله حل 👍👍
2025-06-08 11:50:51
2
my_sem92s
ببودي🇧🇷 :
سويتة ومحد شافة
2025-06-21 05:48:58
1
z_eel12
"𝑬𝑰𝑳𝑨𝑭. " :
لان كول شي يقع ينكسرر👍😆😆😆😆💔
2025-07-03 10:59:11
1
n_.3031
❤️‍🔥الـغـرام❤️‍🔥 :
فعلآآآآآ
2025-07-08 22:40:19
1
.a.1_9
عبـود||𝐀𝐁𝐎𝐔𝐃 :
DONUT FALLTN LOVE
2025-06-13 01:41:17
1
1ovwe0
𝑀 :
😙
2025-05-25 21:05:30
1
mram_13
🤍حره ✨ :
❤️❤️❤️
2025-06-28 20:21:40
0
abode_429
ٕ :
2025-07-07 18:35:07
0
To see more videos from user @rea_le, please go to the Tikwm homepage.

Other Videos

جريمة الزنا في القانون المصري دعوي الزنا تشترط ان يكون هناك شكوي مقدمة من المجني عليه او وكيله  إن عقوبة الزنا فى قانون العقوبات المصرى،  مواد من رقم 273 وحتى المادة  276، عقوبات حيث حددت المادة رقم 276 من قانون العقوبات المصرى، عقوبة جريمة الزنا بالحبس 6 شهور للزوج وسنتين للزوجة، وحال تنازل الزوج، يتم وقف تنفيذ العقوبة حتى لو كان الحكم نهائيًا.  اما عن الادلة علي جريمة الزنا فأن المادة 276 من قانون العقوبات المصرى، ذكرت بعض الأدلة، مثل:  ١-التلبس  القبض على المتهم حين تلبسه بالفعل، والتلبس هنا ليس معناه مشاهده المتهم وهو يرتكب الفعل ذاته بل يكفى أن يكون فى حاله تدل على ذلك. ٢-ووجود أوراق مكتوبة من المتهم تثبت عليه.  ٣-وجوده فى المحل المخصص للحريم في منزل مسلم.   ٤-  الاعتراف. فإذا لم يوجد أى دليل من الأدلة السابقة برئ الرجل مما هو منسوب إليه من جريمة الاشتراك في زنا الزوجة. صدور الاعتراف من الشريك يجب أن يكون الاعتراف صادرا من ذات شخص الشريك المتهم بالاشتراك فى جريمة زنا الزوجة ، اما أن كان الاعتراف صادرا من الزوجة نفسها أو من الزوج المجنى عليه أو من أي شخص آخر فأن هذا لا يعد اعترافا قانونيا يؤخذ به ويحاسب على أساسه أن يكون الاعتراف أمام القضاء: فيجب أن يتم اعتراف الشريك المتهم بالاشتراك فى زنا الزوجة أمام القضاء ، أى أمام هيئة المحكمة التى تنظر الدعوى لتفصل فى الاتهام أما بالإدانة أو البراءة، أما أن كان الاعتراف أمام أهل الزوجة أو الأصدقاء أو أمام جهات الشرطة أو حتى أمام النيابة التى تباشر التحقيقات فانه لا يعد اعترافا قانونيا لآن هذه الجهات تختلف عن هيئة المحكمة التى تنظر الدعوى. يلاحظ بادئ ذي بدء أن الرجل يمكن أن يكون متهما بالزنا وباشتراكه بتلك الجريمة مع امراة متزوجة في نفس الوقت ، ونفس الأمر ينطبق على المرأة التي يمكن أن تكون متهمة بالزنا واعتبارها شريكة رجل آخر بالزنا في نفس الوقت والمادة 276 من قانون العقوبات وان جاءت بأن الأدلة التي تقبل وتكون حجة على المتهم بالزنا ، الا أن المقصود هنا ليس هو الرجل باعتباره زانيا ولكن هو الرجل باعتباره شريكا للزوجة الزانية  والمشرع هنا وضع تفرقة بين الأدلة المطلوبة وتكون حجة على شريك الزوجة الزانية وبين كل من زنا الزوج وزنا الزوجة وشريكة الزوج في الزنا ، فهو وان كان وضع أدلة على سبيل الحصر بالنسبة لشريك الزوجة الزانية بحيث يبرأ المتهم من اشتراكه مع الزوجة الزانية في الزنا إذا لم يستطع إثبات أي دليل من الأدلة الواردة حصرا ، الا انه من ناحية أخري قد اخضع إثبات زنا الزوج وكذلك شريكته في الزنا لكافة طرق الإثبات القانونية ، وبالنسبة للزوجة الزانية فتخضع أيضا للقواعد العامة من حيث جواز إثبات زناها بكافة طرق الإثبات وبأى وسيلة   التنازل عن الدعوي ---------------- أن القانون يعطي حق للزوج الذي ارتكبت زوجته هذه الجريمة أن يتنازل عن الدعوى في أي حالة وتكون عليها الدعوى وله أيضًا أن يوقف تنفيذ العقوبة حتى لو كان الحكم نهائيًا، بشرط أن يرضى معاشرتها له كما كان وللزوجة مثل هذا الحق، واحب ان اشير ان هناك دعوي قد اقيمت  رقم 37 لسنة 39 دستورية والتى طالب فيها بعدم دستورية نص المادة 276 من قانون العقوبات والتى تنص على أن
جريمة الزنا في القانون المصري دعوي الزنا تشترط ان يكون هناك شكوي مقدمة من المجني عليه او وكيله إن عقوبة الزنا فى قانون العقوبات المصرى، مواد من رقم 273 وحتى المادة 276، عقوبات حيث حددت المادة رقم 276 من قانون العقوبات المصرى، عقوبة جريمة الزنا بالحبس 6 شهور للزوج وسنتين للزوجة، وحال تنازل الزوج، يتم وقف تنفيذ العقوبة حتى لو كان الحكم نهائيًا. اما عن الادلة علي جريمة الزنا فأن المادة 276 من قانون العقوبات المصرى، ذكرت بعض الأدلة، مثل: ١-التلبس القبض على المتهم حين تلبسه بالفعل، والتلبس هنا ليس معناه مشاهده المتهم وهو يرتكب الفعل ذاته بل يكفى أن يكون فى حاله تدل على ذلك. ٢-ووجود أوراق مكتوبة من المتهم تثبت عليه. ٣-وجوده فى المحل المخصص للحريم في منزل مسلم. ٤- الاعتراف. فإذا لم يوجد أى دليل من الأدلة السابقة برئ الرجل مما هو منسوب إليه من جريمة الاشتراك في زنا الزوجة. صدور الاعتراف من الشريك يجب أن يكون الاعتراف صادرا من ذات شخص الشريك المتهم بالاشتراك فى جريمة زنا الزوجة ، اما أن كان الاعتراف صادرا من الزوجة نفسها أو من الزوج المجنى عليه أو من أي شخص آخر فأن هذا لا يعد اعترافا قانونيا يؤخذ به ويحاسب على أساسه أن يكون الاعتراف أمام القضاء: فيجب أن يتم اعتراف الشريك المتهم بالاشتراك فى زنا الزوجة أمام القضاء ، أى أمام هيئة المحكمة التى تنظر الدعوى لتفصل فى الاتهام أما بالإدانة أو البراءة، أما أن كان الاعتراف أمام أهل الزوجة أو الأصدقاء أو أمام جهات الشرطة أو حتى أمام النيابة التى تباشر التحقيقات فانه لا يعد اعترافا قانونيا لآن هذه الجهات تختلف عن هيئة المحكمة التى تنظر الدعوى. يلاحظ بادئ ذي بدء أن الرجل يمكن أن يكون متهما بالزنا وباشتراكه بتلك الجريمة مع امراة متزوجة في نفس الوقت ، ونفس الأمر ينطبق على المرأة التي يمكن أن تكون متهمة بالزنا واعتبارها شريكة رجل آخر بالزنا في نفس الوقت والمادة 276 من قانون العقوبات وان جاءت بأن الأدلة التي تقبل وتكون حجة على المتهم بالزنا ، الا أن المقصود هنا ليس هو الرجل باعتباره زانيا ولكن هو الرجل باعتباره شريكا للزوجة الزانية والمشرع هنا وضع تفرقة بين الأدلة المطلوبة وتكون حجة على شريك الزوجة الزانية وبين كل من زنا الزوج وزنا الزوجة وشريكة الزوج في الزنا ، فهو وان كان وضع أدلة على سبيل الحصر بالنسبة لشريك الزوجة الزانية بحيث يبرأ المتهم من اشتراكه مع الزوجة الزانية في الزنا إذا لم يستطع إثبات أي دليل من الأدلة الواردة حصرا ، الا انه من ناحية أخري قد اخضع إثبات زنا الزوج وكذلك شريكته في الزنا لكافة طرق الإثبات القانونية ، وبالنسبة للزوجة الزانية فتخضع أيضا للقواعد العامة من حيث جواز إثبات زناها بكافة طرق الإثبات وبأى وسيلة التنازل عن الدعوي ---------------- أن القانون يعطي حق للزوج الذي ارتكبت زوجته هذه الجريمة أن يتنازل عن الدعوى في أي حالة وتكون عليها الدعوى وله أيضًا أن يوقف تنفيذ العقوبة حتى لو كان الحكم نهائيًا، بشرط أن يرضى معاشرتها له كما كان وللزوجة مثل هذا الحق، واحب ان اشير ان هناك دعوي قد اقيمت رقم 37 لسنة 39 دستورية والتى طالب فيها بعدم دستورية نص المادة 276 من قانون العقوبات والتى تنص على أن "الأدلة التى تقبل وتكون حجة على المتهم بالزنا هى القبض عليه حين تلبسه بالفعل أو اعترافه أو وجود مكاتيب أو أوراق أخرى مكتوبة منه أو وجوده فى منزل مسلم فى المحل المخصص للحريم". واحب ان اوضح أن محكمة النقض ترى أن تنازل الزوج عن شكواه ضد زوجته الزانية ينتج أثره بالنسبة لشريكها نظرا للطبيعة الخاصة لجريمة «الزنا» ولأن ادانه الشريك يعني بطريقه غير مباشرة ادانه الزوجة التي انقضت دعوي الزنا ضدها بالتنازل فضلا عن أن إجرام الشريك فرع من إجرام الفاعل فإذا تم محو إجرام الأخير وجب بالتبعية محو إجرام الأول. واوضح "يسقط حق الزوج في تقديم الشكوى ضد زوجته الزانية إذا كان قد سبق له ارتكاب الزنا في منزل الزوجية مادة ٢٧٣ عقوبات، وفي هذه الحالة يكون للزوجة أن تدفع بعدم جواز محاكمتها عن جريمة الزنا لسبق ارتكاب زوجها لجريمة الزنا، وهذا حق مقرر للزوجة دون الزوجة واوضح وعن قتل الرجل لزوجته فى حال تلبسهايخفف قانون العقوبات كذلك عقاب الزوج الذي يفاجئ زوجته حال تلبسها بالزنا فيقتلها هي وشريكها، إذ لا تطاله العقوبات المقررة للقتل العمد أو للضرب المفضي إلي الموت إن المادة 237 من قانون العقوبات تنص على: "من فاجأ زوجته حال تلبسها بالزنا وقتلها فى الحال هى ومن يزنى بها يعاقب بالحبس بدلا من العقوبات المقررة فى المادتين ٢٣٤ و٢٣٦ أى أن الزوج إذا ضبط زوجته مع عشيقها يستفيد من التخفيف فى العقوبة، حيث قد تصل عقوبته إلى الحبس من سنة إلى 3 سنوات، وتعد هذه المادة هى الوحيدة التى تنص على عقوبة مخففة فى جريمة القتل ...#قانونيون #محمدفوزي

About